فتوى في كلمتين
د.مجدى مستشار مفتي الجمهوريةحكم المبالغة في الربح عند حدوث أزمات في قله السلع
كتبت / سعادحسنين
قال فضيلة الدكتور مجدى
عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها ، فما حكم ذلك ؟
قال د.مجدى عاشور أولًا: يتنوع الحكم في الربح الناتج عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال حاجات الناس لهذه السلع .
ثانيًا : المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ” دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض” ، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير ، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري .
والخلاصة : أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة . والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار أو المزايدة أو استغلال حاجات الناس ونحو ذلك ، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة . وقد حذَّرَنا الشرع الشريف من هذا الربح الفاسد الزائف ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) .
والله أعلم
اكتشاف المزيد من أخبار السفارات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.